عن حريز ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال : إذا سمعتهم يسمّون ، ( وشهد ) (1) لك من رآهم يسمّون فكل ، وإن لم تسمعهم ، ولم يشهد عندك من رآهم يسمّون فلا تأكل ذبيحتهم .
[ 30006 ] 40 وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس بن بهمن ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أهدى إليَّ قرابة لي نصراني دجاجاً وفراخاً قد شواها ، وعمل لي فالوذجة ، فآكله ؟ فقال : لا بأس به .
[ 30007 ] 41 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ فقال : نعم .
قال الشيخ : هذه الأخبار لا تقابل تلك ؛ لأنّها أكثر ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقلّ ، قال : ولو سلّمت من ذلك لاحتملت وجهين :
أحدهما : أنَّ الإِباحة فيها تضمّنت حال الضرورة دون حال الاختيار ، وعند الضرورة تحلُّ الميتة ، فكيف ذبيحة من خالف الإِسلام ؟
الثاني : أن يكون وردت للتقيّة ، لأنّ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإِسلام من أهل الذمّة .
واستدلَّ للأوَّل بالحديث المذكور في آخر الباب السابق ، وللثاني بحديث ابن أبي غيلان ، المذكور هنا .
أقول : وبعضها يحتمل الحمل على الإِنكار دون الاخبار ، وكلّها ____________________
(1) في المصدر : أو شهد .
40 التهذيب 9 : 69 / 296 ، والاستبصار 4 : 86 / 328 .
41 التهذيب 9 : 70 / 299 ، والاستبصار 4 : 86 / 329 .




