السلام ) في الذبيحة بغير حديدة ، قال : إذا اضطررت إليها ، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1) .
[ 29854 ] 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ، ما خلا السنّ والعظم .
أقول : لعلّه مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج ، لما مرّ (1) ، أو محمول على الكراهة .
3 باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامهما .
[ 29855 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه قال : والذبح في الحلقوم (1) .
[ 29856 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم ____________________
(1) التهذيب 9 : 52 / 215 ، والاستبصار 4 : 80 / 298 .
5 قرب الاسناد : 51 .
(1) مرّ في الحديث 3 من هذا الباب .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 228 / 1 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 9 : 53 / 217 .
2 6 : 229 / 4 .




