[ 29992 ] 26 وعنه ، عن القاسم ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أتاني رجلان أظنّهما من أهل الجبل ، فسألني أحدهما عن الذبيحة ؟ فقلت : والله لا ترد لكما على ظهري (1) لا تأكل .
قال محمد : فسألته أنا عن ذبيحة اليهوديّ والنصراني ؟ فقال : لا تأكل منه .
[ 29993 ] 27 وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ( القاسم بن بريد ) (1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : لا تأكل ذبيحة نصارى العرب .
[ 29994 ] 28 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن بشير ، عن ( ابن أبي عقيلة ) (1) الحسن بن أيّوب ، عن داود بن كثير الرقي ، عن بشير (2) بن أبي غيلان الشيباني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصّاب ؟ قال : فلوى شدقه ، وقال : كلّها إلى يوم ما .
أقول : هذا ظاهر في التقيّة ، وفي المنع مع عدمها ، كما قاله الشيخ ____________________
26 التهذيب 9 : 67 / 286 ، والاستبصار 4 : 84 / 318 .
(1) قوله : لا ترد الى آخره ، الظاهر ان معناه لا ترد هذه الفتوى ثقلاً على ظهري أي لا أتحمل اثمها ولا أفتيكم فيها إلا بالحق ، والله أعلم . منه ( هامش المخطوط ) .
27 التهذيب 9 : 68 / 288 ، والاستبصار 4 : 85 / 320 .
(1) في الاستبصار : القاسم بن يزيد .
28 التهذيب 9 : 70 / 299 ، والاستبصار 4 : 87 / 331 ، أورده في الحديث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : ابن أبي غفيلة .
(2) في التهذيب : بشر .




