مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 439

الشرك ؛ لما مرّ (2) ، على أنّه قد ورد في عدَّة أخبار أنّهم كلّهم الآن قد خالفوا أمر موسى وعيسى ( عليهما السلام ) ، مع أنّه يحتمل التقيّة والضرورة وغير ذلك ، كما يأتي (3) .

[ 29978 ] 12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : كلوا من طعام المجوس كلّه ما خلا ذبائحهم ، فانّها لا تحلّ وإن ذكر اسم الله عليها .

[ 29979 ] 13 وبالإِسناد عن عليّ ( عليه السلام ) : أنّه كان يأمر مناديه بالكوفة أيّام الأضحى : ألا لا تذبح نسائككم (1) يعني : نسككم اليهود والنصارى ، ولا يذبحها إلّا المسلمون .

[ 29980 ] 14 وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ذبيحة اليهود والنصارى ، هل تحلُّ ؟ قال : كل ما ذكر اسم الله عليه .

أقول : قد عرفت وجهه (1) .

[ 29981 ] 15 وعنه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ذبائح نصارى العرب ؟ قال : ليس هم بأهل الكتاب ، ولا ____________________

(2) مرّ في الأحاديث 1 10 من هذا الباب .

(3) يأتي في ذيل الحديث 41 من هذا الباب .

12 قرب الاسناد : 43 .

13 قرب الاسناد : 51 .

(1) النسائك : جمع النسيكة : وهي الذبيحة « الصحاح 4 : 1612 » .

14 قرب الاسناد : 117 .

(1) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .

15 قرب الاسناد : 117 .

الصفحة 52 من 439