فرى الأوداج ، فلا بأس بذلك .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الكليني أيضاً ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى مثله (3) .
[ 29851 ] 2 وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة .
[ 29852 ] 3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين ، أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم ، وخرج الدم ، فلا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 29853 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه ____________________
(1) الكافي 6 : 228 / 2 .
(2) التهذيب 9 : 52 / 214 ، والاستبصار 4 : 80 / 297 .
(3) الكافي 6 : 228 / ذيل 2 .
2 الفقيه 3 : 208 / 955 .
3 الكافي : 6 : 228 / 3 ، أورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 9 : 51 / 213 ، والاستبصار 4 : 80 / 296 .
4 الكافي 6 : 228 / 1 .




