[ 29965 ] 10 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : هو الاسم ، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم .
[ 29966 ] 11 وقد تقدَّم حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يذبح أضحيّتك يهوديّ ، ولا نصرانيّ ، ولا مجوسيّ . الحديث .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (2) ، وأنّه محمول على الضرورة أو التقيّة .
27 باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ، سواء سمّوا عليها أم لم يسمّوا ، إلّا مع التقية
[ 29967 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : أصلحك الله ، إنّ لنا جاراً قصّاباً ، فيجيء بيهوديّ ، فيذبح له حتىٰ يشتري منه اليهود ، فقال : لا تأكل من ذبيحته ، ولا تشترِ ____________________
10 الفقيه 3 : 211 / 974 ، وأورده في الحديث 24 من الباب 27 من هذه الأبواب .
11 تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الذبائح .
(2) يأتي في الحديث 11 و 14 و 17 و 18 و 25 و 28 من الباب 27 ، وفي الحديث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على ذلك في البابين 27 و 28 من هذا الأبواب .
الباب 27
فيه 46 حديثاً
1 الكافي 6 : 240 / 8 ، والتهذيب 9 : 67 / 283 .




