ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار مثله ، إلّا أنّه قال : لا ، إنّما هي الذبيحة ، فلا يؤمن عليها إلّا المسلم (4) .
[ 29960 ] 5 وبالإِسناد عن الحسين بن عبد الله ، قال : اصطحب المعلّى ابن خنيس ، وابن أبي يعفور في سفر ، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى ، وأبى الآخر عن أكلها ، فاجتمعا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخبراه ، فقال : أيّكما الذي أباه ؟ فقال : أنا ، فقال : أحسنت .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 29961 ] 6 وعن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العبّاس ، عن عمرو بن عثمان ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : رأيت عنده رجلاً يسأله ، وهو يقول له : إنَّ لي أخاً يسلف (1) في الغنم في الجبال ، فيعطي السنَّ مكان السنِّ ، فقال : أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال : بلى ، قال : فلا بأس ، قال : فإنّه يكون له فيها الوكيل ، فيكون يهوديّاً أو نصرانيّاً ، فتقع فيها العارضة (2) ، فيبيعها مذبوحة ، ويأتيه بثمنها ، وربما ملحها فأتاه بها مملوحة ، قال : فقال : إن أتاه بثمنها فلا يخلطه بماله ، ولا يحرّكه ، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها ، فانّما هو الاسم ، وليس يؤمن على الاسم إلّا مسلم ، فقال له بعض من في البيت : فأين قول الله عزّ وجلّ : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) (3) ؟ ____________________
(4) الفقيه 3 : 211 / 975 .
5 الكافي 6 : 239 / 7 .
(1) التهذيب 9 : 64 / 272 .
6 الكافي 6 : 241 / 17 ، وأورد صدره في الحديث 6 الباب 9 من أبواب السلف .
(1) السلف : نوع من البيوع « الصحاح 4 : 1376 » .
(2) العارضة : الدابة يصيبها كسر أو مرض فتذبح « الصحاح 3 : 1086 » .
(3) المائدة 5 : 5 .




