أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
26 باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفّار ، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم ، إلّا مع الضرورة
[ 29956 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح ، أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تدخل ثمنها مالك ، ولا تأكلها ، فانّما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم ، فقال له الرجل : قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (1) فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إنّما هو الحبوب وأشباهها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان مثله (2) .
[ 29957 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ____________________
(1) تقدم في الأبواب 14 و 15 و 22 و 23 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الأبواب .
الباب 26
فيه 11 حديثاً
1 الكافي 6 : 240 / 10 .
(1) المائدة 5 : 5 .
(2) التهذيب 9 : 64 / 270 .
2 الكافي 6 : 239 / 2 .




