24 باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد
[ 29952 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة الخصيّ ، فقال : لا بأس .
[ 29953 ] 2 وقد تقدّم في حديث المرزبان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بذبيحة الصبيّ والخصيّ والمرأة إذا اضطرّوا إليه .
[ 29954 ] 3 وفي حديث ابن أُذينة ، عن غير واحد ، عنهما ( عليهما السلام ) : أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح ، وسمّت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبيّ ، وكذلك الأعمى إذا سدّد .
أقول : ويدلُّ على ذلك النصوص العامّة والمطلقة .
25 باب جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به
[ 29955 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، قال : سأل المرزبان أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك ؟ قال : لا بأس به ، والمرأة والصبيّ إذا اضطرُّوا إليه .
____________________
الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 238 / 6 .
2 تقدم في الحديث 10 من الباب 23 من هذه الأبواب .
3 تقدم في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 25
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 210 / 969 .




