مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 439

24 باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد

[ 29952 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة الخصيّ ، فقال : لا بأس .

[ 29953 ] 2 وقد تقدّم في حديث المرزبان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بذبيحة الصبيّ والخصيّ والمرأة إذا اضطرّوا إليه .

[ 29954 ] 3 وفي حديث ابن أُذينة ، عن غير واحد ، عنهما ( عليهما السلام ) : أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح ، وسمّت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبيّ ، وكذلك الأعمى إذا سدّد .

أقول : ويدلُّ على ذلك النصوص العامّة والمطلقة .

25 باب جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به

[ 29955 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، قال : سأل المرزبان أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك ؟ قال : لا بأس به ، والمرأة والصبيّ إذا اضطرُّوا إليه .

____________________

الباب 24

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 6 : 238 / 6 .

2 تقدم في الحديث 10 من الباب 23 من هذه الأبواب .

3 تقدم في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الأبواب .

الباب 25

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 210 / 969 .

الصفحة 43 من 439