مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 439

[ 29949 ] 10 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه قال : سأل المرزبان الرضا ( عليه السلام ) عن ذبيحة الصبيّ قبل أن يبلغ ، وذبيحة المرأة ؟ قال : لا بأس بذبيحة الصبيّ والخصيّ والمرأة إذا اضطرُّوا إليه .

أقول : اشتراط الاضطرار لزوال المرجوحيّة لا المنع ؛ بدليل حديث الجارية وغيره .

[ 29950 ] 11 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألت (1) عن ذبيحة المرأة والغلام ، هل تؤكل ؟ قال : نعم ، إذا كانت المرأة مسلمة ، وذكرت اسم الله حلّت ذبيحتها ، وإذا كان الغلام قويّاً على الذبح ، وذكر اسم الله حلّت ذبيحته ، وإذا كان الرجل مسلماً ، فنسي أن يسمّي فلا بأس بأكله إذا لم تتّهمه .

[ 29951 ] 12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول : لا بأس بذبيحة المرأة .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ (1) ، وغيره (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .

____________________

10 الكافي 6 : 238 / 4 .

11 تفسير العيّاشي 1 : 375 / 86 .

(1) في المصدر : سألته .

12 قرب الإِسناد : 51 .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الذبح .

(2) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح .

(3) يأتي في البابين 24 و 25 من هذه الأبواب .

الصفحة 42 من 439