أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (1) وفي السواك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
105 باب جواز التخلّل بكل عود ، وكراهته بعود الريحان ، والرمان ، والقصب ، والخوص ، والآس ، والطرفاء ، دون ما سواها .
[ 30959 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : لا تخلّلوا بعود الريحان ، ولا بقضيب الرمّان ، فانّهما يهيّجان عرق الجذام .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله (1) .
[ 30960 ] 2 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من تخلّل بالقصب لم تقض له حاجة ستّة أيّام .
____________________
(1) تقدم في الحديث 3 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الأحاديث 6 و 13 و 40 من الباب 1 من أبواب السواك ، وفي الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام .
(3) يأتي في الباب 105 و 106 والحديث 10 من الباب 112 من هذه الأبواب وفي الحديث 57 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة .
الباب 105
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 377 / 7 ، المحاسن : 564 / ذيل 966 .
(1) علل الشرائع : 533 / 1 .
2 الكافي : 6 : 377 / 8 ، المحاسن : 564 / 968 .




