[ 29946 ] 7 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة الغلام والمرأة ، هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة ، فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلّت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة ، فذكر اسم الله ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ، ولم يوجد من يذبح غيرهما .
[ 29947 ] 8 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن غير واحد ، رواه عنهما ( عليهما السلام ) : أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح ، وسمّت فلا بأس بأكله ، ( وكذلك الصبيّ ) (1) ، وكذلك الأعمى إذا سدّد .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن رهط رووه عنهما ( عليهما السلام ) جميعاً مثله (2) .
وروى الذي قبله بإسناده عن ابن مسكان مثله ، إلّا أنّه قال : فذكر اسم الله حلّت ذبيحته .
[ 29948 ] 9 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كانت لعليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) جارية تذبح له إذا أراد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كلّ ما قبله .
____________________
7 الكافي 6 : 237 / 3 ، والتهذيب 9 : 73 / 308 ، والفقيه 3 : 212 / 983 .
8 الكافي 6 : 238 / 5 ، والتهذيب 9 : 73 / 311 .
(1) ليس في الكافي .
(2) الفقيه 3 : 212 / 982 .
9 الكافي 6 : 238 / 7 ، ورواه الصدوق في الفقيه 3 : 212 / 984 .
(1) التهذيب 9 : 74 / 313 .




