وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) قال : يا عليّ ! ليس على النساء جمعة إلى أن قال : ولا تذبح إلّا عند الضرورة .
[ 29943 ] 4 عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ذبيحة الجارية ، هل تصلح ؟ قال : إذا كانت لا تنخع ، ولا تكسر الرقبة فلا بأس ، قال : وقد كانت لأهل عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) جارية تذبح لهم .
[ 29944 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد (1) ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سأله عن ذبيحة المرأة ؟ فقال : إذا كان (2) نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنَّ ، ولتذكر اسم الله عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (3) .
[ 29945 ] 6 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سئل عن ذبيحة المرأة ؟ فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها (1) .
____________________
4 مسائل علي بن جعفر : 119 / 65 .
5 الكافي 6 : 237 / 1 ، والتهذيب 9 : 73 / 310 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : عن الحلبي .
(2) في المصدر : كُنَّ .
(3) الفقيه 3 : 212 / 981 .
6 الكافي 6 : 237 / 2 ، والتهذيب 9 : 73 / 309 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة زيادة : فَكُل ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .




