مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 40 من 439

وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) قال : يا عليّ ! ليس على النساء جمعة إلى أن قال : ولا تذبح إلّا عند الضرورة .

[ 29943 ] 4 عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ذبيحة الجارية ، هل تصلح ؟ قال : إذا كانت لا تنخع ، ولا تكسر الرقبة فلا بأس ، قال : وقد كانت لأهل عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) جارية تذبح لهم .

[ 29944 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد (1) ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سأله عن ذبيحة المرأة ؟ فقال : إذا كان (2) نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنَّ ، ولتذكر اسم الله عليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (3) .

[ 29945 ] 6 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سئل عن ذبيحة المرأة ؟ فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها (1) .

____________________

4 مسائل علي بن جعفر : 119 / 65 .

5 الكافي 6 : 237 / 1 ، والتهذيب 9 : 73 / 310 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر زيادة : عن الحلبي .

(2) في المصدر : كُنَّ .

(3) الفقيه 3 : 212 / 981 .

6 الكافي 6 : 237 / 2 ، والتهذيب 9 : 73 / 309 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب .

(1) في نسخة زيادة : فَكُل ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .

الصفحة 40 من 439