[ 29848 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة .
[ 29849 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الذكاة ؟ فقال : لا تذكِّ (1) إلّا بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله ، إلّا حديث أبي بكر الحضرمي ، فانّه رواه بإسناده عن أحمد بن محمد .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (3) .
2 باب أنّه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها ، وأنّه لا بدّ في الذبح من قطع الأوداج والحلقوم
[ 29850 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن المروة والقصبة والعود ، يذبح بهنَّ الانسان إذا لم يجد سكّيناً ؟ فقال : إذا ____________________
3 الكافي 6 : 227 / 3 ، التهذيب 9 : 51 / 209 ، والاستبصار 4 : 79 / 292 .
4 الكافي 6 : 227 / 4 .
(1) في المصدر : يذكىٰ .
(2) التهذيب 9 : 51 / 210 ، والاستبصار 4 : 79 / 293 .
(3) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 5 حديث
1 الفقيه 3 : 208 / 954 .




