أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغ الصبيُّ خمسة أشبار أُكلت ذبيحته .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
23 باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة ، حرة كانت أو أمة ، على كراهية في غير الضرورة
[ 29940 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني : المرادي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ ، ولا نصرانيٌّ ، ولا مجوسيٌّ ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها .
[ 29941 ] 2 محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) كانت له جارية تذبح له إذا أراد .
[ 29942 ] 3 وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه ____________________
(1) تقدم في الاحاديث 5 و 8 و 11 من الباب 44 من أبواب الوصايا .
(2) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 14 من أبواب عقد البيع .
(3) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 10 و 11 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه 12 حديثاً
1 التهذيب 9 : 64 / 273 ، والاستبصار 4 : 82 / 306 ، وأورده في الحديث 20 من الباب 27 من هذه الأبواب .
2 الفقيه 3 : 212 / 984 .
3 الفقيه 4 : 263 / 824 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح .




