مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 439

أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغ الصبيُّ خمسة أشبار أُكلت ذبيحته .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .

23 باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة ، حرة كانت أو أمة ، على كراهية في غير الضرورة

[ 29940 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني : المرادي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ ، ولا نصرانيٌّ ، ولا مجوسيٌّ ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها .

[ 29941 ] 2 محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) كانت له جارية تذبح له إذا أراد .

[ 29942 ] 3 وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه ____________________

(1) تقدم في الاحاديث 5 و 8 و 11 من الباب 44 من أبواب الوصايا .

(2) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 14 من أبواب عقد البيع .

(3) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 10 و 11 من الباب 23 من هذه الأبواب .

الباب 23

فيه 12 حديثاً

1 التهذيب 9 : 64 / 273 ، والاستبصار 4 : 82 / 306 ، وأورده في الحديث 20 من الباب 27 من هذه الأبواب .

2 الفقيه 3 : 212 / 984 .

3 الفقيه 4 : 263 / 824 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح .

الصفحة 39 من 439