أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (2) .
84 باب أنه لا يجوز أن يوطأ الخبز ، ولا ينبغي أن يقطع إلّا إذا لم يكن ادم ، فيجوز القطع ، ويستحبّ كسره باليد .
[ 30861 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : لا تقطعوا الخبز بالسكّين ، ولكن اكسروه باليد ، خالفوا العجم .
[ 30862 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن بعض رجاله رفعه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أكرموا الخبز ، إلى أن قال : ومن كرامته أن لا يوطأ ، ولا يقطع .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه رفعه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (1) .
[ 30863 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي عليّ بن راشد ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا لم يكن له ادم قطع الخبز بالسكين .
[ 30864 ] 4 وبالإِسناد عن السيّاري ، رفعه الى أبي عبد الله ( عليه ____________________
(2) يأتي في الباب 85 من هذه الأبواب .
الباب 84
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 6 : 304 / 14 .
2 الكافي 6 : 303 / 5 .
(1) المحاسن : 585 / 80 .
3 الكافي 6 : 303 / 9 ، والمحاسن : 590 / 94 .
4 الكافي 6 : 304 / 10 ، والمحاسن : 590 / 95 .




