22 باب عدم اشتراط بلوغ الذابح ، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح ، ويحلّ أكل ذبيحته مع التسمية
[ 29937 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد (1) ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن ذبيحة الصبيّ ؟ فقال : إذا تحرك ، وكان له خمسة أشبار ، وأطاق الشفرة . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (2) .
[ 29938 ] 2 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة الغلام ؟ فقال : إذا قوي على الذبح ، وكان يحسن أن يذبح ، وذكر اسم الله عليها فكل . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الّذي قبله .
[ 29939 ] 3 وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال ____________________
الباب 22
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 237 / 1 ، والتهذيب 9 : 73 / 310 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : عن الحلبي .
(2) الفقيه 3 : 212 / 981 .
2 الكافي 6 : 237 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 9 : 73 / 309 .
3 الكافي 6 : 238 / 8 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 44 من أبواب الوصايا .




