زياد ، عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل بن درّاج ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر ، في نوادر الجمعة (1) .
أقول : ذكر بعض علمائنا : أنَّ المراد : نوادر الاجتماعات كالمأتم والعرس ونحوهما .
[ 29936 ] 2 وعن عليّ بن اسماعيل ، عن ( محمد بن عمر ) (1) ، عن جميل بن دراج ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) وهو يقول لغلمانه : لا تذبحوا حتّى يطلع الفجر ، فإنّ الله عزّ وجلّ جعل الليل سكناً لكلِّ شيء ، قال : قلت : جعلت فداك ، فإن خفت ؟ قال : إن كنت تخاف الموت فاذبح .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلّا أنّه أسقط ما بين قوله : حتّى يطلع الفجر إلى قوله : حتّى يطلع الفجر ، وجعلهما حديثاً واحداً .
____________________
(1) الظاهر أن مراد الكليني ان الحديث الثاني مروي في نوادر الجمعة من كتاب علي بن إسماعيل ، ولفظه « وعن » ليست في الكافي بل هي مزيدة هنا للعطف على الحديث السابق ، وكانت عادة القدماء أن يبدأوا في كثير من أسانيد كتبهم باسم صاحب الكتاب ، وكأنّه أورده في نوادر الجمعة استطراداً لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق فتدبّر . « منه قدّه » .
2 الكافي 6 : 236 / 3 .
(1) في المصدر : محمد بن عمرو .
(2) التهذيب 9 : 60 / 254 .




