أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن نادر (1) الخادم ، قال : أكل الغلمان يوماً فاكهة ، فلم يستقصوا أكلها ، ورموا بها ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : سبحان الله إن كنتم استغنيتم ، فانَّ ناساً لم يستغنوا ، أطعموه من يحتاج إليه .
أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب مثله (2) .
[ 30814 ] 2 وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : إذا وضع الطعام وجاء سائل فلا تردّنّه .
70 باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة استحب تقديم الأكل ، وإلا استحب تقديم الصلاة .
[ 30815 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة تحضر ، وقد وضع الطعام ؟ فقال : إن كان في أوّل الوقت يبدأ بالطعام ، وإن كان قد مضى من الوقت شيء يخاف تأخيره فليبدأ بالصلاة ، وفي نسخة اُخرى : وإن كان قد مضى من الوقت شيء وتخاف أن تفوتك الصلاة فابدأ بالصلاة .
____________________
(1) في نسخة : ياسر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) المحاسن : 441 / 304 .
2 المحاسن : 423 / 213 .
الباب 70
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 298 / 9 .




