أسهم ، والرقيب له ستّة أسهم ، والمُعلّىٰ له سبعة أسهم ، وأمّا التي لا أنصباء لها : المسيح (7) ، والمنيح والوغد ؛ وثمن الجزور على من (8) يخرج له من الأنصباء شيء ، وهو القِمار ، فحرّمه الله عزّ وجلّ .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (9) ، ويأتي ما يدلّ عليه (10) .
20 باب كراهة الذبح ، وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة ، إلا من ضرورة
[ 29934 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، وعن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يكره الذبح ، وإراقة الدم (1) يوم الجمعة قبل الصلاة ، إلّا عن ضرورة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
21 باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر ، إلّا مع الخوف
[ 29935 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن ____________________
(7) في نسخة : السفيح ، وكذلك المصدر ( هامش المخطوط ) .
(8) في المصدر زيادة : لا .
(9) تقدم في الباب 6 من أبواب الصيد وفي الباب 11 من هذه الأبواب .
(10) يأتي في الباب 57 وما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 20
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 236 / 1 .
(1) في نسخة : الدماء ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 9 : 60 / 255 .
الباب 21
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 236 / 2 ، والتهذيب 9 : 60 / 254 .




