مثله ، وزاد ولا المنخنقة ولا النطيحة .
[ 29933 ] 7 وفي ( الخصال ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، والحسين بن إبراهيم المؤدّب ، وعليّ بن عبد الله الوراق ، وحمزة بن محمّد (1) العلوي كلّهم ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن أبي عمير ) (2) ، والبزنطي جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال في قول الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنزِيرِ ) (3) الآية ، قال : الميتة والدّم ولحم الخنزير معروف ( وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) (4) يعني : ما ذبح للأصنام ، وأمّا ( المُنْخَنِقَةُ ) فانَّ المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ، ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم ، فاذا انخنقت وماتت أكلوها ( وَالمُتَرَدِّيَةُ ) كانوا يشدُّون أعينها ، ويلقونها من السطح ، فاذا ماتت أكلوها ( وَالنَّطِيحَةُ ) كانوا يناطحون بالكباش ، فاذا ماتت إحداها أكلوها ( وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد ، فحرَّم الله ذلك ، ( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخرة فيذبحون لها ( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) (4) قال : كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء ، ثمَّ يجتمعون عليه فيخرجون السهام ، ويدفعونها إلى رجل ، والسهام عشرة ، سبعة لها أنصباء ، وثلاثة لا أنصباء لها ، فالتي لها أنصباء : الفذّ ، والتوأم ، والمسبل ، والنافس ، والحليس (5) ، والرقيب والمعلّى ؛ فالفذّ له سهم ، والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحليس (6) له خمسة ____________________
7 الخصال : 451 / 57 .
(1) في نسخة : حمزة بن عبد الله . ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : عن أبي أحمد محمّد بن زياد الأزدي .
(3 و 4) المائدة 5 : 3 .
(5) في نسخة : والحِلسَ وكذلك المصدر .
(6) في نسخة : والحِلس وكذلك المصدر .




