53 باب كراهة مسح اليد بالمنديل ، وفيها شيء من الطعام ، حتى يمصّها ، أو يمصها أحد ، وكراهة إيواء منديل الغمر في البيت .
[ 30732 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن أبي المغرا ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل ، وفيها شيء من الطعام تعظيماً للطعام ، حتّى يمصّها ، أو يكون إلى جانبه صبيّ يمصّها .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن فضّال مثله (1) .
[ 30733 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدَّة من أصحابه ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله : لا تؤووا منديل الغمر في البيت ، فانّه مربض الشيطان .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (1) .
[ 30734 ] 3 ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده الآتي (1) الى عليّ ____________________
الباب 53
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 291 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 131 من أبواب الأطعمة المباحة ، ونحوه عن العياشي في الحديث 6 من الباب 79 من هذه الأبواب .
(1) المحاسن : 429 / 245 .
2 الكافي 6 : 299 / 18 ، وأورد نحوه عن العلل في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب أحكام المساكن .
(1) المحاسن : 448 / 246 .
3 الخصال : 632 .
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .




