حمّاد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن مسكان (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الذبيحة تذبح ، وفي بطنها ولد ، قال : إن كان تامّاً فكله ، فإنَّ ذكاته ذكاة أُمّه ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 29919 ] 7 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا ذبحت ذبيحة ، وفي بطنها ولد تامّ ، فانَّ ذكاته ذكاة أُمّه ، فان لم يكن تامّاً فلا تأكله .
[ 29920 ] 8 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سأله عن الشاة تذبح ، فيموت ولدها في بطنها ؟ قال : كله ، فانّه حلال ؛ لأنَّ ذكاته ذكاة أُمّه ، فإن هو خرج وهو حيّ فاذبحه وكل ، فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله ، وكذلك البقر والإبل .
[ 29921 ] 9 محمد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : في قوله تعالى ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (1) قال : هو الذي في البطن ، تذبح أُمّه ، فيكون في بطنها .
____________________
(1) جاء ( ابن مسكان ) في المخطوط ، وكتب عليها المصنف « كذا » ولكن في المصدر : ابن سنان .
(2) الفقيه 3 : 209 / 965 .
7 التهذيب 9 : 59 / 245 .
8 التهذيب 9 : 80 / 345 وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 12 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب الأطعمة المحرمة .
9 تفسير العياشي 1 : 289 / 9 .
(1) المائدة 5 1 .




