ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمّد (3) .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5) .
33 باب تأكد استحباب الوليمة ، وإجابة الدعوة في العرس ، والعقيقة ، والختان ، والاياب من السفر ، وشراء الدار ، والفراغ من البناء .
[ 30628 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال (1) : قال : لا تجب الدعوة إلّا في أربع : العرس ، والخرس ، والإياب ، والاعذار .
[ 30629 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الوليمة في أربع : العرس ، والخرس ، وهو المولود يعقُّ عنه ، ويطعم ، والاعذار ، وهو ختان الغلام ، والاياب ، وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله (1) .
____________________
(3) المحاسن : 389 / 17 .
(4) تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 43 و 44 من هذه الأبواب .
الباب 33
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 6 : 281 / 2 .
(1) في المصدر : أنه .
2 الكافي 6 : 281 / 3 .
(1) المحاسن : 417 / 181 .




