مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 3 من 439

أبواب الذبائح

1 باب أنّه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة ، أو مروة ، أو عود ، أو حجر ، أو قصبة ، أو نحوها في حال الاختيار

[ 29846 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذبيحة بالليطة (1) وبالمروة (2) ؟ فقال : لا ذكاة إلّا بحديدة .

[ 29847 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ؟ ، فقال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : لا يصلح (1) إلّا بالحديدة .

____________________

أبواب الذبائح

الباب 1

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 6 : 277 / 1 ، التهذيب 9 : 51 / 211 ، والاستبصار 4 : 79 / 294 .

(1) الليطة : قشرة القصبة والجمع ليط . ( الصحاح 3 : 1158 ) .

(2) المرو : حجارة بيض برّاقة تُقدح منها النار ، الواحدة مروة . ( الصحاح 6 : 2491 ) .

2 الكافي 6 : 227 / 2 ، التهذيب 9 : 51 / 212 ، والاستبصار 4 : 80 / 295 .

(1) في المصدر زيادة : الذبح .

الصفحة 3 من 439