ا
17 باب أنّه يجوز للجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف .
[ 29910 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب .
[ 29911 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا بأس أن يتنوّر الجنب ويحتجم ويذبح .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (1) .
[ 29912 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن ذبيحة الأغلف ؟ قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) لا يرى به بأساً .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
____________________
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 234 / 6 .
2 الكافي 3 : 51 / 12 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 20 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 22 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الجنابة .
(1) التهذيب 1 : 130 / 357 ، والاستبصار 1 : 116 / 391 .
3 قرب الاسناد : 24 .
(1) تقدم في الأبواب 14 و 15 و 16 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأبواب 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 من هذه الأبواب .




