خالد ) (1) ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن هذة الآية : ( . . . مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ . . . لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا ) (2) الآية ، فقال : ليس عليك جناح فيما أطعمت ، أو أكلت ممّا ملكت مفاتحه ما لم تفسد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (3) .
[ 30548 ] 5 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ ) (1) قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ، فيأكل بغير إذنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (2) .
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن سنان ، وصفوان ابن يحيى ، وذكر الحديث الأوّل . وعن أبيه وذكر الثاني . وعن أحمد بن محمد وذكر الثالث . وعن أبيه ، عن القاسم بن عروة وذكر الرابع . وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير وذكر الخامس (3) .
[ 30549 ] 6 وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّا يحلّ للرجل من ____________________
(1) في الكافي : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد .
(2) النور 24 : 61 .
(3) التهذيب 9 : 95 / 415 .
5 الكافي 6 : 277 / 5 .
(1) النور 24 : 61 .
(2) التهذيب 9 : 96 / 416 .
(3) المحاسن : 416 / 177 .
6 المحاسن : 416 / 173 .




