الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هذه الآية : ( . . . مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ . . . لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا ) (1) إلى آخر الآية ؟ قلت : ما يعني بقوله : ( أَوْ صَدِيقِكُمْ ) (2) ؟ قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه ، فيأكل بغير إذنه .
[ 30545 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( أَوْ صَدِيقِكُمْ ) (1) فقال : هؤلاء الذين سمّى الله عزّ وجلّ في هذه الآية ، تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم ، وكذلك ( تأكل المرأة بغير إذن زوجها ) (2) ، وأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (3) .
[ 30546 ] 3 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : للمرأة أن تأكل ، وأن تتصدَّق ، وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ، ويتصدَّق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الأوّل .
[ 30547 ] 4 وعن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد بن ____________________
(1 و 2) النور 24 : 61 .
2 الكافي 6 : 277 / 2 ، والمحاسن : 416 / 175 .
(1) النور 24 : 61 .
(2) في المصدر : تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه .
(3) التهذيب 9 : 95 / 413 .
3 الكافي 6 : 277 / 3 ، والمحاسن : 416 / 174 .
(1) التهذيب 9 : 96 / 417 .
4 الكافي 6 : 277 / 4 ، والمحاسن : 416 / 176 .




