النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أجب في الوليمة والختان ، ولا تجب في خفض الجواري .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
18 باب استحباب عرض الطعام ، ثم الشراب ، ثم الوضوء على المؤمن إذا قدم .
[ 30525 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عليّ بن محمد القاسانى (1) ، عن ( أبي أيّوب عثمان ابن مقبل المديني ) (2) ، عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفري ، عن أبيه : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان في بعض مغازيه ، فمرّ به ركب وهو يصلّي ، فوقفوا على أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فساءلوهم عن رسول الله ، ودعوا ، وأثنوا ، وقالوا : لولا أنّا عجال لانتظرنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فاقرؤوه السلام ، ومضوا ، فانفتل (3) رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مغضباً ، ثمَّ قال لهم : يقف عليكم الركب ، ويسألونكم عنّي ، ويبلغوني السلام ، ولا تعرضون عليهم الغداء ، ليعزّ على قوم فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه ، حتّى يتغدّوا عنده .
____________________
(1) التهذيب 9 : 94 / 408 .
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 275 / 1 ، المحاسن : 416 / 178 .
(1) في المصدر : القاشاني وقد ورد في كتب الرجال بالصورتين وقد ضبطه في تنقيح المقال 2 : 305 بالشين المعجمة .
(2) في نسخة : مقاتل ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : أبي أيوب سليمان بن مقاتل المديني ، وفي المحاسن : أبي أيوب سليمان بن مقبل المدايني .
كما في الكافي . أما عثمان بن مقبل الظاهر خطأ .
(3) في المصدر : فأقبل .




