أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في اصطناع المعروف إلى أهله (5) .
15 باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق .
[ 30512 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لو أنَّ مؤمناً دعاني الى طعام ذراع شاة لأجبته ، وكان ذلك من الدين ، ولو أنَّ مشركاً أو منافقاً دعاني إلى (1) جزور ما أجبته ، وكان ذلك من الدين ، أبى الله عزّ وجلّ لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : ولو أنَّ مشركاً إلى قوله : من الدين وقال : أبى الله لي زاد المشركين ، وفي نسخة : زيّ المشركين (2) .
[ 30513 ] 2 محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في حديث المناهي ، قال : ونهى ، عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى ما يحرم أكله ، وما يجوز أكله ____________________
(5) تقدم في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب فعل المعروف .
الباب 15
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 274 / 1 .
(1) في المصدر زيادة : طعام .
(2) المحاسن : 411 / 143 .
2 الفقيه 4 : 4 / 1 .




