15 باب اشتراط التسمية عند التذكية ، وإلّا لم تحل إلّا أن يكون ناسياً ، فيسمّي عند الذكر ، أو عند الأكل
[ 29903 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها .
[ 29904 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يذبح ولا يسمّي ، قال : إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً ، وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع ، ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح .
[ 29905 ] 3 وعن عليّ ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي ، أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم ، إذا كان لا يتّهم ، وكان يحسن الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ، ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (1) .
____________________
الباب 15
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 6 : 233 / 1 ، والتهذيب 9 : 60 / 253 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .
2 الكافي 6 : 233 / 2 ، والتهذيب 9 : 60 / 252 .
3 الكافي 6 : 233 / 3 ، والتهذيب 9 : 59 / 251 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 211 / 979 .




