له : فانّه له يوجّهها ، فقال : فلا تأكل منها ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها ، وقال : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة .
[ 29900 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ؟ فقال : فلا بأس إذا لم يتعمّد . الحديث .
[ 29901 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ؟ فقال : كل ، ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 29902 ] 5 عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة ؟ قال : لا بأس إذا لم يتعمّد ، وإن ذبح ولم يسمّ ، فلا بأس أن يسمّي إذا ذكر بسم الله على أوّله وآخره ، ثمَّ يأكل .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) .
____________________
3 الكافي 6 : 133 / 3 ، والتهذيب 9 : 59 / 251 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب .
4 الكافي 6 : 233 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 211 / 977 .
(2) التهذيب 9 : 59 / 250 .
5 مسائل علي بن جعفر 142 / 164 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 36 ، وفي الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الذبائح .




