65 باب حكم العمل بشعر الخنزير
[ 30427 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن برد الاسكاف ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي رجل خرّاز (1) ، لا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخرز (2) به ، قال : خذ منه وبرة ، فاجعلها في فخّارة ، ثمَّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمه ، ثمَّ اعمل به .
[ 30428 ] 2 وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن برد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّا نعمل بشعر الخنزير ، فربّما نسي الرجل فصلّى (1) ، وفي يده شيء منه ، قال : لا ينبغي له أن يصلّي ، وفي يده شيء منه ، وقال : خذوه ، فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة (2) ، والذي قبله بإسناده عن حنان بن سدير مثله .
____________________
الباب 65
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 9 : 84 / 355 ، والفقيه 3 : 220 / 1018 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب ما يكتسب به .
(1) الخراز : هو الذي حرفته خَرْزْ الخف ، أي : خياطته « الصحاح 3 : 876 » ، وفي المصدر : خزاز .
(2) في المصدر : نخزز .
2 التهذيب 9 : 85 / 356 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 58 من أبواب ما يكتسب به .
(1) في المصدر : فيصلّي .
(2) الفقيه 3 : 220 / 1019 .




