مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 23 من 439

جبّ ، أو وهدة من الأرض فلا تأكله ، ولا تطعم (2) ، فإنّك لا تدري التردّي قتله ، أو الذبح .

أقول : هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرَّح به فيه ، والأوَّل بما إذا علم أنّه مات بسبب الذبح بقرينة قوله : قد أجدت الذبح ، وبقرينة ما تقدَّم في الصيد (3) .

14 باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان فلا تحلّ بدونه ، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً

[ 29898 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .

[ 29899 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ذبح ذبيحة ، فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ؟ قال : كل منها ، فقلت ____________________

(2) في المصدر : ولا تطعمه .

(3) تقدّم في الباب 26 من أبواب الصيد .

الباب 14

فيه 5 الحديث

1 الكافي 6 : 229 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 9 : 53 / 220 .

2 الكافي 6 : 233 / 1 ، والتهذيب 9 : 60 / 253 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .

الصفحة 23 من 439