جبّ ، أو وهدة من الأرض فلا تأكله ، ولا تطعم (2) ، فإنّك لا تدري التردّي قتله ، أو الذبح .
أقول : هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرَّح به فيه ، والأوَّل بما إذا علم أنّه مات بسبب الذبح بقرينة قوله : قد أجدت الذبح ، وبقرينة ما تقدَّم في الصيد (3) .
14 باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان فلا تحلّ بدونه ، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً
[ 29898 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 29899 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ذبح ذبيحة ، فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ؟ قال : كل منها ، فقلت ____________________
(2) في المصدر : ولا تطعمه .
(3) تقدّم في الباب 26 من أبواب الصيد .
الباب 14
فيه 5 الحديث
1 الكافي 6 : 229 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 9 : 53 / 220 .
2 الكافي 6 : 233 / 1 ، والتهذيب 9 : 60 / 253 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .




