63 باب تحريم الأكل والاطعام من طعام الغير بغير إذنه عدا ما استثني ، وعدم جواز الذهاب الى مائدة لم يدعَ إليها
[ 30420 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن خاله ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من أكل طعاماً لم يدعَ إليه فانّما أكل قطعة من النار .
[ 30421 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دعي أحدكم إلى طعام ( فلا يتبعنّ ) (1) ولده ، فانّه إن فعل أكل حراماً ، ودخل غاصباً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
[ 30422 ] 3 وقد تقدَّم في أحاديث الخمس ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، قال : لا يحلّ لأحد أن يتصرَّف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في مالنا ؟ !
[ 30423 ] 4 محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، ____________________
الباب 63
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 270 / 2 ، والتهذيب 9 : 92 / 398 .
2 الكافي 6 : 270 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب آداب المائدة .
(1) في المصدر : فلا يستتبعن .
(2) التهذيب 9 : 92 / 397 .
3 تقدم في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال .
4 الفقيه 4 : 256 / 821 .




