ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة (2) .
62 باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ، وتحريم الجلوس عليها اختياراً ، دون الأكل على سفرة عليها خمر قد يبس .
[ 30415 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، قال : كنّا مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور ، فختن بعض القوّاد ابناً له وصنع طعاماً ، ودعا الناس ، وكان أبو عبد الله ( عليه السلام ) فيمن دعي ، فبينما هو على المائدة ( يأكل ومعه عدَّة على المائدة ) (1) فاستسقى رجل منهم ، فأُتي بقدح فيه شراب لهم ، فلمّا صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المائدة ، فسئل عن قيامه ؟ فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ملعون ملعون من جلس على مائدة ، يشرب عليها الخمر .
[ 30416 ] 2 قال الكلينيُّ : وفي رواية اُخرى : ملعون ملعون من جلس طائعاً على مائدة ، يشرب عليها الخمر .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن ____________________
(1) التهذيب 9 : 91 / 389 .
(2) تقدم في البابين 65 و 66 من أبواب النجاسات .
الباب 62
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 6 : 268 / 1 ، والتهذيب 9 : 97 / 422 ، والمحاسن : 585 / 77 .
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
2 الكافي 6 : 268 / 1 .




