عليه (3) .
59 باب عدم تحريم اكل طين قبر الحسين ( عليه السلام ) بقصد الشفاء بقدر الحمصة ، وكيفية تناوله ، وتحريم أكله بشهوة ، وأكل طين قبور الأئمة غير الحسين ( عليهم السلام )
[ 30401 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن رجل ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الطين حرام كلّه كلحم الخنزير ، ومن أكله ، ثمَّ مات فيه (1) لم أُصلّ عليه ، إلّا طين القبر ، فانَّ فيه شفاء من كلّ داء ، ومن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء .
ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3) .
[ 30402 ] 2 وعن عليّ بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، عن سعد بن سعد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الطين ؟ فقال : أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم ____________________
(3) يأتي في الباب 59 من هذه الأبواب .
الباب 59
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 265 / 1 .
(1) في نسخة : منه ( هامش المخطوط ) .
(2) كامل الزيارات : 285 .
(3) علل الشرائع : 532 / 2 .
2 الكافي 6 : 266 / 9 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 108 من أبواب آداب المائدة ، وأورده عن الأمالي في الحديث 3 من الباب 72 من أبواب المزار .




