مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 211 من 439

سهل ، عن عبد العظيم الحسني ، عن محمد بن عليّ الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : قوله عزَّ وجلّ : ( وَالمُنْخَنِقَةُ وَالمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (1) قال : المنخنقة : التي انخنقت بأخناقها حتّى تموت ، والموقوذة (2) : التي مرضت حتى وقذها (3) المرض ، حتّى لم يكن بها حركة ، والمتردِّية : التي تتردّى من مكان مرتفع إلى أسفل ، أو تردّى (4) من جبل ، أو في بئر فتموت ، والنطيحة : التي نطحتها بهيمة اُخرى فتموت ، وما أكل السبع منه فمات ، ( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) (5) : على حجر أو صنم ، إلّا ما أدركت ذكاته فذكّي ، قلت : ( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ) (6) قال : كانوا في الجاهليّة يشترون بعيراً فيما بين عشرة أنفس ، ويستقسمون عليه بالقداح ، وكانت عشرة : سبعة لها أنصباء ، وثلاثة لا أنصباء لها ، أمّا التي لها أنصباء : فالفذّ ، والتوام ، والنافس ، والحلس ، والمسبل ، والمعلّى ، والرقيب ، وأمّا التي لا انصباء لها : فالسفيح ، والمنيح ، والوغد ، وكانوا يجيلون السهام بين عشرة ، فمن خرج باسمه سهم من التي لا انصباء لها أُلزم ثلث ثمن البعير ، فلا يزالون كذلك حتّى تقع السهام التي لا انصباء لها إلى ثلاثة ، فيلزمونهم ثمن البعير ، ثمَّ ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئاً ، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفروا (7) ثمنه شيئاً ، فلمّا جاء الاسلام حرّم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرّم ، وقال عزّ وجلّ : ( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) (8) يعني : حراماً .

____________________

(1) المائدة 5 : 3 .

(2) الوقيذ : الشديد المرض ، كالموقوذ . ( القاموس المحيط 1 : 360 ) .

(3) أي ضربها ( هامش المخطوط ) .

(4) في المصدر : تتردىٰ .

(5 و 6) المائدة 5 : 3 .

(7) في نسخة من الفقيه : نقدوا ( هامش المخطوط ) .

(8) المائدة 5 : 3 .

الصفحة 211 من 439