يأتي (2) .
[ 29894 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سليم الفرّاء ، عن الحسين بن مسلم ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ جاءه محمد بن عبد السلام ، فقال له : جعلت فداك ، ( يقول لك جدّي ) (1) إنّ رجلاً ضرب بقرة بفأس فسقطت ، ثمَّ ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب ، ودعا سعيدة مولاة أُمّ فروة ، فقال لها : إنَّ محمداً جاءني برسالة منك (2) ، فكرهت أن أُرسل إليك بالجواب معه ، فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلاً فكلوا وأطعموا ، وإن كان خرج خروجاً متثاقلاً فلا تقربوه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (3) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر ابن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : بفأس فوقذها ، ثمَّ ذبحها (4) .
[ 29895 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين ، أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم ، وخرج الدم فلا بأس .
____________________
(2) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب .
2 التهذيب 9 : 56 / 236 .
(1) كذا في المصدر والمخطوط ، واستظهر المصنف في هامشه جدّتي .
(2) في نسخة : منه ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 6 : 232 / 2 .
(4) قرب الاسناد : 21 .
3 التهذيب 9 : 51 / 213 ، والاستبصار 4 : 80 / 296 .




