علوان ، عن منذر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر أنَّ سلمان (2) قال : إنَّ رجلاً دخل الجنّة في ذباب ، وآخر دخل النار في ذباب ، فقيل له : وكيف ذا يا با عبد الله ؟ ! قال : مرّا على قوم في عيد لهم ، وقد وضعوا أصناماً لهم ، لا يجوز بهم أحد حتّى يقرّب إلى أصنامهم قرباناً قلَّ أم كثر ، فقالوا لهما : لا تجوزا حتّى تقرّبا كما يقرّب كلّ من مرّ ، فقال أحدهما : ما معي شيء أُقرِّبه ، فأخذ أحدهما ذباباً فقرّبه ، ولم يقرِّب الآخر ، فقال : لا أُقرّب إلى غير الله عزّ وجلّ شيئاً ، فقتلوه فدخل الجنّة ، ودخل الآخر النار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
56 باب عدم تحريم الميتة والدم والخنزير وسائر المحرمات على المضطرّ ضرورة شديدة غير باغٍ ولا عادٍ ، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضاً .
[ 30374 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسدي ، عن سهل عن عبد العظيم الحسني ، عن محمد بن علي الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : متى يحلُّ للمضطرّ الميتة ؟ فقال : ____________________
(2) في نسخة : سليمان ( هامش المخطوط ) .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 72 من أبواب المزار ، وفي الحديث 4 من الباب 4 وفي الحديث 7 من الباب 19 من أبواب الذبائح ، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المباحة .
الباب 56
فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 9 : 83 / 354 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 55 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الذبائح .




