سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر محمد ابن عليّ الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه قال : سألته عما ( أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) (1) ؟ قال : ما ذبح لصنم ، أو وثن ، أو شجر حرَّم الله ذلك كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير ، فمن اضطرّ غير باغ ، ولا عاد ، فلا إثم عليه أن يأكل الميتة . الحديث .
محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله (2) .
[ 30372 ] 2 وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالأسانيد الآتية (1) في آخر الكتاب عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه في جواب مسائله : وحرَّم ما أُهلّ لغير الله به للذي أوجب الله على خلقه من الاقرار به ، وذكر اسمه على الذبائح المحلّلة ، ولئلّا يسوى بين ما تقرّب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان ؛ لأنَّ في تسمية الله عزّ وجلّ الاقرار بربوبيّته وتوحيده ، وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرُّب إلى غيره ، ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقاً بين ما أحلّ الله وبين ما حرّم الله .
[ 30373 ] 3 وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد ابن محمد ، عن أبي عبد الله ) (1) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن ____________________
= 57 من هذه الأبواب وفي الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الذبائح .
(1) المائدة 5 : 3 .
(2) الفقيه 3 : 216 / 1007 .
2 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 93 / 1 ، وعلل الشرائع : 481 / 1 .
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ألف ) .
3 عقاب الأعمال : 267 / 1 .
(1) في المصدر : عن أحمد بن أبي عبد الله .




