صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في طعام أهل الكتاب ، فقال : لا تأكله ، ثمَّ سكت هنيئة ، ثمَّ قال : لا تأكله ، ثمَّ سكت هنيئة ، ثمَّ قال : لا تأكله ، ولا تتركه ، تقول : إنّه حرام ، ولكن تتركه ، تتنزّه (1) عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 30367 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن معاوية بن وهب ، عن عبد الرحمن بن حمزة ، عن زكريّا بن إبراهيم ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقلت : إنّي رجل من أهل الكتاب ، وإنّي أسلمت ، وبقي أهلي كلّهم على النصرانية ، وأنا معهم في بيت واحد ، لم أُفارقهم بعد ، فآكل من طعامهم ؟ فقال لي : يأكلون (1) الخنزير ؟ فقلت : لا ، ولكنّهم يشربون الخمر ، فقال لي : كل معهم ، واشرب .
ورواه الكليني والبرقي كما مرّ مع اختلاف في اللفظ ، إلّا أنّه قال : فأكون معهم في بيت واحد ، وآكل من آنيتهم (2) .
[ 30368 ] 6 وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن آنية أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير .
____________________
(1) في المصدر : تنزّهاً .
(2) التهذيب 9 : 87 / 368 .
5 التهذيب 9 : 87 / 369 ، والمحاسن : 453 / 373 .
(1) في المصدر زيادة : لحم .
(2) مرّ في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب .
6 التهذيب 9 : 88 / 371 .




