54 باب تحريم الأكل في أواني الكفّار مع العلم بتنجيسهم لها ، لا مع عدمه .
[ 30363 ] 1 محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن سؤر اليهودي والنصراني ، أيؤكل أو يشرب ؟ قال : لا .
[ 30364 ] 2 وبإسناده عن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال في آنية المجوس : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء .
[ 30365 ] 3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن آنية أهل الذمّة والمجوسي (1) ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 30366 ] 4 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن ____________________
الباب 54
فيه 8 أحاديث
1 الفقيه 3 : 219 / 1014 ، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيبين في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب النجاسات .
2 الفقية 3 : 219 / 1015 .
3 الكافي 6 : 264 / 5 ، والمحاسن : 454 / 376 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب النجاسات .
(1) في المصدر : والمجوس ، وكتب في هامش المصححة الاولى : ( المجوس ) في نسختين من الكافي .
(2) التهذيب 9 : 88 / 372 .
4 الكافي 6 : 264 / 9 ، والمحاسن : 454 / 377 .




