[ 30360 ] 3 وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريّا بن إبراهيم ، قال : كنت نصرانيّاً ، فأسلمت ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ أهل بيتى على دين النصرانية ، فأكون معهم في بيت واحد ، وآكل من آنيتهم ؟ فقال لي ( عليه السلام ) : أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت : لا ، قال : لا بأس .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله (1) .
[ 30361 ] 4 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مؤاكلة المجوسيّ ؟ فقال : إذا توضّأ فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله (1) .
[ 30362 ] 5 وقد تقدَّم حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بكواميخ المجوس ، ولا بأس بصيدهم للسمك .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
____________________
3 الكافي 6 : 264 / 10 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب النجاسات .
(1) المحاسن : 453 / 373 .
4 التهذيب 9 : 88 / 373 .
(1) الفقيه 3 : 219 / 1016 .
5 تقدم في الحديث 7 من الباب 32 من أبواب الذبائح .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 54 من أبواب النجاسات ، وفي الحديث 2 من الباب 94 من أبواب أحكام الأولاد .
(2) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .




