53 باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم تنجيسهم للطعام .
[ 30358 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : إن كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس (1) .
[ 30359 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم مسلمين ، يأكلون وحضرهم (1) مجوسي ، أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : أمّا أنا فلا أُواكل المجوسي ، وأكره أن أُحرِّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عبد الرحمن بن حماد ، عن صفوان ، عن الكاهلي (2) ، والذي قبله ، عن أبيه عن صفوان .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الكاهلي نحوه (3) .
____________________
الباب 53
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 6 : 263 / 3 ، والمحاسن : 453 / 372 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب النجاسات .
(1) في المصدر : فتوضّأ فلا بأس به .
2 الكافي 6 : 263 / 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب النجاسات .
(1) في المصدر زيادة : رجل .
(2) المحاسن : 452 / 369 .
(3) التهذيب 9 : 88 / 370 .




