ركضت الرجل ، أو تحرّك الذنب فكل منه ، فقد أدركت ذكاته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 29892 ] 7 وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) ، إذا طرفت العين ، أو ركضت الرجل ، أو تحرّك الذنب ، فأدركته فذكّه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
12 باب أنّه لا بدّ بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً ، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، والألم يحلّ
[ 29893 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني : المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة تذبح ، فلا تتحرّك ، ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا ركضت الرجل ، أو طرفت العين فكل .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (1) .
أقول : الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون ، المعتدل ؛ لما ____________________
(1) التهذيب 9 : 57 / 237 .
7 الكافي 6 : 232 / 1 ، التهذيب 9 : 57 / 237 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الصيد .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 9 : 57 / 240 .
(1) الفقيه 3 : 209 / 962 .




