مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 439

ثقب سال منه ، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب ، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جريّ أو غيرها ممّا لا يجوز أكله في سفود ، أُكل ، (1) التي لها فلوس إذا كان في السفود فوق الجرّي ، وفوق اللاتي (2) لا تؤكل ، فان كانت أسفل من الجريّ لم تؤكل .

50 باب تحريم أكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير ، ولم يمكن غسلها وتنظيفها ، وعدم تحريمها معهما ، وجواز بذرها حتى تنبت .

[ 30345 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) ، قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير ، قال : إن قدروا على غسلها أُكلت ، وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل ، وقيل : تبذر حتّى تنبت .

51 باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب ، وجواز شرائها ، ومؤاكلتهم فيها .

[ 30346 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ____________________

(1) في المصدر : أكلت .

(2) في المصدر : التي .

الباب 50

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 262 / 2 .

الباب 51

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 6 : 263 / 1 .

الصفحة 196 من 439