مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 439

49 باب ان الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري ، وكذا الطحال مع اللحم ان كان الطحال مثقوباً ، وإلّا لم يحرم اللحم ، ولا يحرم ما فوقهما مطلقاً .

[ 30342 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : وقد سئل عن الجرّي يكون في السفود مع السمك ؟ قال : يؤكل ما كان فوق الجرِّي ، ويرمى ما سال عليه الجري ، قال : وسئل عن الطحال مع اللحم في سفود ، وتحته خبز ، وهو الجوذاب (1) ، أيؤكل ما تحته ؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ، ويرمى بالطحال ؛ لأنّ الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فان كان الطحال مشقوقاً أو مثقوباً فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال .

[ 30343 ] 2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن نحوه ، وزاد : وسئل عن الطحال ، أيحلّ أكله ؟ قال : لا تأكله ؛ لأنّه دم .

[ 30344 ] 3 محمد بن عليّ بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا كان الطحال مع اللحم في سفود اُكل اللحم إذا كان فوق الطحال ، فان كان أسفل من الطحال لم يؤكل يعني : الطحال ويؤكل جوذابه ؛ لأنّ الطحال في حجاب ، ولا ينزل منه شيء إلّا أن يثقب ، فان ____________________

الباب 49

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 6 : 262 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب .

(1) الجوذاب : لون من الطعام كانوا يتخذونه . « القاموس المحيط 1 : 45 » .

2 التهذيب 9 : 80 / 345 .

3 الفقيه 3 : 214 / 997 .

الصفحة 195 من 439