ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه (3) .
أقول : الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة ، وهو ظاهر ، أو بالجامد بعد طرح النجس ، ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازاً .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (4) ، عن أحمد ابن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سئل ، وذكر المسألة الأولى (5) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (6) .
46 باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له اذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه ، وان مات فيه ، إلا أن يكون فيه سمّ .
[ 30336 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني : المرادي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام ، فقال : لا بأس ، كل .
____________________
(3) مسائل علي بن جعفر : 33 / 128 .
(4) في التهذيب زيادة : عن أحمد بن يحيى .
(5) التهذيب 1 : 284 / 832 .
(6) تقدم في الباب 33 من أبواب النجاسات ، وفي الباب 9 من أبواب الاسئار .
الباب 46
فيه حديثان
1 التهذيب 9 : 86 / 363 .




