عبد الجبّار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت ، ثم يخرج منه حيّاً ؟ قال : لا بأس بأكله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان مثله ، إلّا أنّه أسقط لفظ الكلب (1) .
أقول : حكم الكلب محمول على التقيّة ، أو على السبع كما مرّ في الصيد (2) ، أو على ما لو كان ما وقع فيه جامداً ، فألقي منه ما أصابه الكلب ؛ لما مرّ (3) .
[ 30334 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحلّ أكله ؟ قال : يطرح منه ما أكل ، ويحلّ (1) الباقي .
[ 30335 ] 3 قال : وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن (1) ، قال : إن كان جرّة أو نحوها فلا تأكله ، ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه ، وإن كان أكثر (2) من ذلك فلا بأس بأكله ، إلّا أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه ، فلا ينتفع به في شيء .
____________________
(1) التهذيب 9 : 86 / 362 .
(2) مرّ في ذيل الحديث 17 من الباب 2 من أبواب الصيد .
(3) مرّ في الباب 12 من أبواب النجاسات ، وفي الباب 1 من أبواب الأسئار .
2 قرب الاسناد : 116 ، مسائل علي بن جعفر : 213 / 462 .
(1) في المصدر : ويؤكل .
3 قرب الاسناد : 116 .
(1) في المصدر زيادة : أو لبن .
(2) في المصدر : أكبر .




